للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

إذا كان يجوز لها الأكل في أول النهار ظاهرًا وباطنًا بغير شبهة، جاز لها الأكل في آخره كسائر الأيام.

[الدليل الرابع]

الصوم: هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة، فإذا كان كذلك لم ينطبق على الحائض التي طهرت في أثناء اليوم، ولم يعتبر فعلها صومًا شرعًا، فلا معنى لإمساكها.

[الدليل الخامس]

قالوا: إن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة، بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره، فلا يجوز أن يكون آخر العبادة واجبًا، وأولها غير واجب، كالصلاة الواحدة (١).

والراجح أننا لا نجمع عليها وجوب الإمساك ووجوب القضاء.

* * *


(١) الاشراف (١/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>