للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثاني

في اشتراط لبس الجبيرة على طهارة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

• قياس الجبيرة على الخف في اشتراط الطهارة لا يصح؛ لوجود الفارق.

[م-٢٨٢] اختلف العلماء هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة.

فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).

وقيل: لا تلبس الجبيرة إلا على طهارة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، فإن كان لا يضره نزعها وجب، وإن كان يضره تيمم، ولم يمسح عند الحنابلة (٣)، وعند


(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ١٤): «لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر، حتى لو وضعها، وهو محدث، ثم توضأ، جاز له أن يمسح عليها»، وانظر مراقي الفلاح (ص: ٥٦)، المبسوط (١٣٥)، تبيين الحقائق (١/ ٥٤)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٨).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٦٤)، منح الجليل (١/ ١٦٣)، الخرشي (١/ ٢٠١).
(٣) المحرر (١/ ١٣)، كشاف القناع (١/ ١١٤)، الفروع (١/ ١٦٠، ١٦١)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٢)، المبدع (١/ ١٤٠)، الإنصاف (١/ ١٧٣، ١٧٤)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>