والمطلوب هو التأكد من خلو الرحم من الحيض سواء كان دمًا أو صفرة أو كدرة، فأي أمارة على دلت على هذا يكون قد حصل المقصود.
• دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم الأسود:
قد ذكرت أدلة هذا القول في باب الصفرة والكدرة، وأجبت عن أدلته، وعمدتهم حديث:(إن دم الحيض دم أسود يعرف) وهو حديث منكر، انظر (ح: ١٩٦٩).
وأثر أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا، ويفسرون الطهر بانقطاع الدم. وقوله تعالى:(حَتَّى يَطْهُرْنَ) ويفسرون ذلك أي حتى تنقطع النجاسة التي هي الدم خاصة.
• والراجح:
أن المرأة حسب عادتها إن كان طهرها رؤية السائل الأبيض تنتظر حتى تراه، وإن كان طهرها بالجفوف طهرت برؤيته، وكلا العلامتين يصلح أن يكون علامة على طهر المرأة. والله أعلم.