(٢) الخرشي (١/ ١٢١)، الشرح الصغير (١/ ١٠٥)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (١/ ١٩٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٥)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٣). (٣) الفروع (١/ ١٤٦)، الإنصاف (١/ ١٥٦)، المغني (١/ ٨١). (٤) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٥): وأحب أن يمر الماء على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه وإن لم يفعل فأمرَّه على ما على الوجه ففيها قولان: أحدهما لا يجزيه؛ لأن اللحية تنزل وجهًا. والآخر يجزيه إذا أمره على ما على الوجه منه. اهـ نقلًا من الأم. وقال النووي في المجموع (١/ ٤١٤): قال أصحابنا: إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولًا أو عرضًا أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ فيه قولان مشهوران، وهذه المسألة أول مسألة نقل المزني في المختصر فيها قولين: الصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب، وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات. والثاني: لا يجب لكن يستحب. إلخ كلامه رحمه الله.