للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أنه غسل رجليه، ثم اعتبر النقص من هذا ظلمًا وإساءة.

* الدليل الثامن:

قال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا (١).

فلو كان فرض الرجلين المسح لم يأمر بالتخليل.

* الدليل التاسع:

حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب غسل القدمين، من ذلك:

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين» (٢).

وقال الطحاوي: «رأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه واليدان والرجلان والرأس، فكان الوجه يغسل كله، وكذلك اليدان، وكذلك الرجلان» (٣).

وقال ابن رشد: «إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام: قسم مجمع عليه: وهي الأعضاء الأربعة» (٤).

وقال ابن قدامة: «والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين» (٥).


(١) انظر تخريج الحديث بتمام ألفاظه، والكلام على ما ورد فيه من زيادات في المتن، وبيان المحفوظ منها والشاذ في مجلد الحيض والنفاس ح (١٦٦٣) من هذه السلسلة فلا داعي لتكراره.
(٢) فتح الباري (١/ ٢٦٦)، وانظر المبدع (١/ ١٤٤)، شرح العمدة (١/ ١٩٦).
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٣٣).
(٤) مواهب الجليل (١/ ١٨٣).
(٥) الكافي (١/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>