وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: «يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة، كذا في الينابيع».اهـ (٢) قال الباجي في المنتقى (٧/ ٢٦٧): «ونهي عن القزع، وهو أن يحلق بعض الرأس، ويبقى مواضع، ثم قال: ومن ذلك القصة والقفا، وهو أن يحلق رأس الصبي، فيترك منه مقدمه، وشعر القفا. قال مالك: لا يعجبي ذلك في الجواري ولا الغلمان، ووجه ذلك أنه من ناحية القزع. قال مالك: وليحلقوا جميعه أو يتركوا جميعه». اهـ وانظر المفهم للقرطبي (٥/ ٤٤١)، والفواكه الدواني (٢/ ٣٠٦). (٣) المجموع (١/ ٣٤٦)، أسنى المطالب (١/ ٥٥١)، الفتاوى الفقهية الكبرى- الهيتمي (٤/ ٣٦٠)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥). (٤) المغني (١/ ٦٦)، الفروع (١/ ١٣٢)، الآداب الشرعية (٣/ ٣٣٤)، الإنصاف، (١/ ١٢٧)، كشاف القناع (١/ ٧٥، ٧٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٨)، شرح العمدة - ابن تيمية (١/ ٢٣١)، أحكام أهل الذمة - ابن القيم (١/ ٧٥١)، تحفة المودود (١/ ٦٤)، فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (٢/ ٤٢).