للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الوضوء فلو كانت النية من شرائطه التي يتوقف عليها صحة الوضوء لذكر النبي صلى الله عليه وسلم النية له. فلما لم يذكرها علم أنها ليست بشرط.

وأجيب:

بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم المسيء صلاته كيفية الصلاة، ولم يذكر له النية، وقد قلتم بوجوبها للصلاة فما الفرق؟

[الدليل الخامس]

(١٦٣٨ - ١٠٠) ما رواه مسلم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة،

عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (إنما يكفيك) ساقه مساق الحصر، ولم يذكر النية.

قلت: السؤال عن الكيفية، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لعمار،

(١٦٣٩ - ١٠١) كما في البخاري، ومسلم (٢) في صفة التيمم: (إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا) وذكر صفة التيمم، ولم يذكر له النية، وأنتم تقولون باشتراط النية في التيمم.

[الدليل السادس]

القياس على إزالة النجاسة، فإذا كانت طهارة الخبث لا تتوقف على نية فعدم توقف طهارة الحدث على النية أولى؛ وإنما قلنا إن طهارة الخبث أولى؛ لأن سببها


(١) مسلم (٣٣٠).
(٢) البخاري (٣٤٧) ومسلم (٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>