للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يتيمم مطلقًا للجنازة والعيد، وهذا مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم، وهو قول الشعبي (٣)، ومحمد بن جرير الطبري (٤).

• دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة.

[الدليل الأول]

(٦٦٩ - ٤٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء،


(١) قال الشافعي كما في مختصر المزني (ص: ١٠٠): «ولا يتيمم صحيح في مصر لمكتوبة ولا لجنازة، ولو جاز ما قال غيري: يتيمم للجنازة لخوف الفوت لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة، فإذا لم يجز عنده لفوت الأوكد كان من يجوز فيما دونه أبعد، وروي عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على جنازة إلا متوضئًا». اهـ وانظر كتاب الأم أيضًا (١/ ٥٢، ٢٣٢)، والمجموع (٢/ ٢٨٠)، نهاية المحتاج (١/ ٣٠٩).
(٢) قال القاضي أبو يعلى في كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٤): «واختلفت في الجنازة إذا حضرت، وخاف إن توضأ فاتته الصلاة عليها، هل يجوز له التيمم؟ على روايتين، نقلهما المروذي:
إحداهما: لا يجوز، وهو أصح؛ لأن كل صلاة لم يجز التيمم لها إذا لم يخف فوتها لا يجوز وإن خاف فوتها، دليله صلاة الجمعة، وعكسه إذا عدم الماء.
والثانية: يجوز؛ لأنه لما لم يصل إلى أداء فرضه باستعمال الماء جاز له أن يتيمم، دليله العادم للماء، وهذا التعليل لا يخرج على المذهب؛ لأن صلاة الجنازة لا تفوت عندنا». اهـ وانظر: المستوعب (١/ ٢٨٢)، والمغني (١/ ١٦٦)، رؤوس المسائل الخلافية لأبي المواهب العكبري (١/ ٨٢).
وقال في الإنصاف (١/ ٣٠٤): «ظاهر كلام المصنف أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود الماء خوفًا من فواتها قولًا واحدًا، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب، قال ابن تميم: وألحق عبد العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة، وقطع غيره بعدم التيمم فيها، وقال في الرعايتين: وفي صلاة الجنازة، وقيل: والعيد إذا خاف الفوت: روايتان ... ».
(٣) الاستذكار (٣/ ٤٢)، المغني (١/ ١٦٦)، المجموع (٥/ ١٨١).
(٤) المجموع (٥/ ١٨١)، فتح الباري (٣/ ١٩٢)، عمدة القارئ (٢/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>