للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصب الماء على رأسه ثلاثًا، ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه (١).

وجه الاستدلال:

إذا ثبت التثليث في الوضوء، وهو جزء من غسل الجنابة، كان التثليث في سائر البدن مقيسًا عليه.

• وأجيب:

أما التثليث في الوضوء من الحدث الأصغر فهذا ثابت في السنة الصحيحة، ولكن لا يسلم القياس لاختلاف الموجب. وما يجب في هذا قد لا يجب في ذاك، كالترتيب والموالاة، وإذا اختلفا فيما يجب اختلفا فيما يستحب.

وأما التثليث في وضوء الغسل من الجنابة فالصحيح أنه لا يشرع، وقد بينا في مسألة مستقلة شذوذ حديث عطاء بن السائب عن أبي سلمة فقد رواه بكير الأشج عن أبي سلمة به وليس فيه ذكر التثليث كما في مسلم، كما اختلف أصحاب عطاء في ذكر التثليث، فرواه شعبة عن عطاء، وهو من أثبت من روى عنه ولم يذكر التثليث، وحديث ميمونة في غسل الجنابة فيه تفصيل الوضوء ولم تذكر تثليثًا.

انظر مسألة الخلاف بين العلماء: هل يسن تثليث أعضاء الوضوء؟ وما هو الراجح منها؟

[الدليل الثالث]

(١٧١٤ - ١٧٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي، ومسدد قالا: حدثنا حماد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة -قال سليمان- يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله، وقال مسدد: غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى، ثم اتفقا: فيغسل فرجه. وقال مسدد: يفرغ الإناء على شماله -وربما كنّت عن الفرج- ثم يتوضأ وضوءه


(١) المسند (٦/ ٩٦). والتثليث فيه ليس بمحفوظ، وقد سبق تخريج الحديث، انظر ح: (١٦٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>