للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النجاسة إذا أزيلت بأي مزيل زال حكمها، ولا يختص هذا في محل الاستجمار، كما قدمنا في دلك النعل بالتراب (١)، وفي تطهير ذيل المرأة (٢)، ونحوهما.

• دليل من قال: يجزئ الاستجمار بكل مزيل ولو كان نجسًا:

قالوا: إن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها، وحديث ابن مسعود غايته عدم الاستنجاء بالنجس، لكن إذا استنجى فقد طهر مع الإثم، لكن لا يمكننا الحكم بنجاسة المحل، وقد ارتفعت النجاسة، فالنهي والصحة غير متلازمين، فقد تجتمع الصحة والتحريم.

• الراجح:

القول بصحة الاستنجاء بالنجس، ولا يقال هذا القول ابتداء، لكن لو استنجى أحد بما نهي عن الاستنجاء به، وجاء يسأل هل يجزئه ذلك؟ قلنا: يجزئك، ولا تعد.

* * *


(١) سبق تخريجه من حديث أبي سعيد، والحديث صحيح انظر ح ١٤٩٩.
(٢) انظر تخريجه من حديث أمرأة من بني عبد الأشهل، ومن حديث أم سلمة، والحديث صحيح انظر: (ص: ٣٨٩) ح: ١٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>