للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجوز، وهو رواية عن مالك (١)، والقول الجديد للشافعي (٢).

قال ابن رشد: «وسبب الخلاف: هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذاستره الخف، كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى، فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى، ومن لم يشبهها بها، وظهر له الفرق لم يجز ذلك» (٣).

قلت: هذا التنظير على مذهب المالكية، وليس بلازم، فإن الخف الأعلى ليس بدلًا عن الخف الأسفل، وإنما الخفان كالشيء الواحد انتقل فرض الغسل إلى المسح حين لبسهما.

• أدلة القائلين بالجواز.

[الدليل الأول]

(٦٣٢ - ١٢٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس،

عن بلال رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار (٤).

[منقطع، وفي إسناده اختلاف كثير] (٥).


(١) انظر المنتقى للباجي (١/ ٨٢)، التاج والإكليل (١/ ٤٦٦).
(٢) المجموع (١/ ٥٣١)، أسنى المطالب (١/ ٩٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٦٩).
(٣) بداية المجتهد (١/ ٢٩).
(٤) المصنف (١/ ١٦٢).
(٥) الحديث فيه أكثر من علة:
العلة الأولى: رواية أبي إدريس عن بلال، ذكر بعضهم أنها مرسلة.
العلة الثانية: الاختلاف في إسناده.
فقيل: عن أبي قلابة عن أبي إدريس، عن بلال، والأكثرون لا يذكرون أبا إدريس فيكون منقطعًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>