للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الدليل الثالث:

(٤٧٧ - ٣٣١) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد ابن عمر ابن هبيرة الفزاري، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار يقول:

سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل، ولا توضئوا من ألبان الغنم، وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل (١).


= أرطاة، حدثنا عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد ابن حضير، واقتصر ابن العوام على النهي عن الصلاة في أعطان الإبل والإذن بالصلاة في مرابض الغنم.
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٣١٠): «وهو حديث مرسل، فإن ابن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير».
فالظاهر أن الحمل فيه على حجاج في جعله من مسند أسيد بن حضير، والله أعلم.
ورواه جابر الجعفي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني. وهذا اختلاف ثالث في هذا حديث ابن أبي ليلى.
رواه الطبراني في المعجم الكبير (٦٧١٣) من طريق أبي حمزة السكري، عن جابر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني.
وفي إسناده جابر الجعفي اتهمه بعضهم.
وقد رجح جمع من أئمة الحديث أن الحديث صحيح من مسند البراء بن عازب، منهم أحمد وإسحاق بن راهوية، والترمذي وسبق أن نقلنا كلامهم في الحديث السابق.
وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (٣٨)، وقد سأله ابنه عن هذا الحديث، فقال: «الصحيح ما رواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمش أحفظ».اهـ
وكذلك رجح ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢٢)، والبيهقي في سننه (١/ ١٥٩).
انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (١/ ٥٨٢)، تحفة الأشراف (١٧٨٣)، إتحاف المهرة (٢٠٩٨).
(١) سنن ابن ماجه (٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>