للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه (١).

[الدليل الثاني]

من النظر، قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الفضة، والمضبب بالفضة ليس إناء فضة فلا يدخل في النهي، والأصل الحل حتى يرد دليل صحيح صريح على تحريم المضبب، ولا دليل.

[الدليل الثالث]

(١٠٨) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عمر بن يحيى الأيلي، حدثنا معاوية بن عبد الكريم الضال، ثنا محمد بن سيرين، عن أخته، عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح (٢).

[إسناده ضعيف] (٣).

• دليل من قال بالتحريم.

[الدليل الأول]

(١٠٩) ما رواه الدارقطني من طريق أبي يحيى بن أبي ميسرة، أخبرنا يحيى بن محمد الجاري، أخبرنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه،


(١) صحيح البخاري (٣١٠٩).
(٢) المعجم الكبير (٢٥/ ٦٨) رقم ١٦٧.
(٣) في إسناده عمر بن يحيى الأيلي، جاء في لسان الميزان (٤/ ٣٣٨)، ذكره ابن عدي، فأخرج في ترجمة جارية بن هرم، قال: حدثنا ابن ناجية، ومحمد بن موسى الأيلي قالا: حدثناعمر بن يحيى الأيلي، حدثنا جارية بن هرم، عن عبدالله بن بسر، عن أبي كبشة، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه رفعه: من كذب عليَّ ... الحديث، وأشار إلى أن عمر بن يحيى سرقه من يحيى بن بسطام، وانظر كلام ابن عدي في الكامل (٢/ ١٧٥).
وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٤٩) فيه عمر بن يحيى لم أعرفه.
والحديث قد أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٣٣٠) رقم ٣٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>