للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في العاجز عن الاستنجاء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المحرم لغيره تبيحه الحاجة ككشف العورة.

أو بعبارة أخرى:

• ما حرِّم تحريم الوسائل فالحاجة تبيحه.

• تجوز مباشرة الممنوع للتخلص منه (١).

• ما جاز فعله مع الميت جاز فعله مع الحي؛ لأن حرمة الميت والحي واحدة (٢).

[م-٥٨٤] إذا عجز الإنسان عن الاستنجاء، فمن يرى أن الاستنجاء سنة فهذا واضح أنه لا يجب عليه شيء؛ لأنه لو تركه مع القدرة لم يأثم، فكيف إذا تركه مع عدم


(١) الأصل في مباشرة الممنوع التحريم، لكن إذا كان بنية التخلص فإن ذلك جائز، وللقاعدة هذه فروع منها: مسألتنا هذه مباشرة اليد بالنجاسة من المستنجي، أو من غيره مع عجزه بغرض إزالة النجاسة جائز.
ومنها: إزالة الطيب من المحرم إذا تطيب ناسيًا أو جاهلًا.
ومنها لو لبس المحرم ثوبه جهلًا أو لحاجة، فأراد خلعه، فله أن يخلعه ولو غطى رأسه.
ومنها من طلع الفجر عليه، وهو يجامع زوجته، فنزع في الحال، فلا قضاء عليه، ولا كفارة؛ لأنه لا طريق للتخلص إلا بذلك.
ومنها لو غصب رجل أرضًا، وسكن فيها، فأراد إرجاعها إلى صاحبها، فإن مشيها فيها للخروج منها جائز، ولا يؤاخذ بذلك.
(٢) فإذا كان الميت ينجى فالحي المحتاج أولى؛ لكونه يتأذى ويؤذي غيره ببقاء النتن على جسده.

<<  <  ج: ص:  >  >>