للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه أدلة منع الجنب من قراءة القرآن، وإذا كان الجنب ممنوعًا كانت الحائض أولى بالمنع؛ لأن حدثها أغلظ، وقد عرفت أن هذه الأدلة ليست قوية، فلا تكفي في التحريم.

وقد قال بالمنع جماعة من التابعين، منهم عطاء بن أبي رباح (١)، ومجاهد (٢)،

وأبو وائل شقيق بن سلمة (٣)، والزهري (٤)، وإبراهيم النخعي (٥)، والشعبي.

• أدلة القائلين بجواز قراءة الحائض القرآن:

[الدليل الأول]

أمر الله بتلاوة القرآن، وتدبره قال تعالى: (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ) [ص: ٢٩]، وقال تعالى: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ


= شهدت بأن وعد الله حق ... إلخ الأبيات، وفي المرة الثانية، قرأ عليها: وفينا رسول الله يتلو كتابه ... إلخ الأبيات. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: هذا لعمري من معاريض الكلام، إن خياركم خيركم لنسائه.
وهذا الإسناد فيه ضعف، ومنقطع أيضًا. وعون بن محمد لم يرو عنه أحد إلا محمد بن يحيى الصولي، ولم يوثقه أحد. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٢/ ٢٩٤).
وقال الحافظ: أخباري، ما حدث عنه سوى الصولي. لسان الميزان (٤/ ٣٨٨).
فالقصة كل شواهده معضلة، وفيها اختلاف في متنها، وقد ضعفها جماعة منهم النووي كما في المجموع (٢/ ١٥٩) وابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٤٢٦)، والذهبي في العلو (ص: ٤٢).
وصحح إسنادها ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٢٩٦) وقال في الاستيعاب (٣/ ٩٠٠):
«رويناها من وجوه صحاح».
وقال محمد بن عثمان الحافظ: رويت هذه القصة من وجوه صحاح. انظر اجتماع الجيوش الإسلامية (١٤٥). ولم يتعقبه ابن القيم في شيء. والحق مع من ضعف هذه القصة. والله أعلم.
(١) رواه عبد الرزاق (١٢٠٣) وسنده صحيح.
(٢) ورواه ابن أبي شيبة (١/ ٩٧) رقم ١٠٨٣ وسنده صحيح، إلا أنه في منع الجنب.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٩٧) رقم: ١٠٨٥ وسنده صحيح.
(٤) ورواه عبد الرزاق (١٣٠٢) وسنده صحيح.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٩٩) ١١١٥ وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>