للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الدلالة:

قوله صلى الله عليه وسلم: (فليغتسل) وهذا أمر بالغسل يوم الجمعة، والأصل في الأمر الوجوب.

(٧٢٨ - ٤٨) لما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (١).

ولو أمرنا بالسواك لكان واجبًا علينا.

[الدليل الثاني]

(٧٢٩ - ٤٩) ما رواه مسلم من طريق وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه،

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده. ورواه البخاري (٢).

وجه الدلالة: قوله (حق لله) فالحق بمعنى الواجب، ففي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا (٣).

فاسْتُعْمِلَتْ كلمة حق في أعظم الواجبات على الإطلاق، وهو ما خلق الخليقة من أجله، قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَاّ لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات: ٥٦].

[الدليل الثالث]

(٧٣٠ - ٥٠) ما رواه البخاري من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء ابن يسار،


(١) صحيح البخاري (٨٨٧).
(٢) مسلم (٨٤٩)، والبخاري (٨٩٨).
(٣) البخاري (٧٣٧٣)، ومسلم (٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>