للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأجيب:

بأنه لا يلزم من تحريم الأكل والاقتناء لزوم النجاسة، فالتحريم أعم من النجاسة، فقد يكون الشيء محرم الأكل وهو طاهر، كالسم ونحوه، كما أنه قد يحرم الاقتناء مع الطهارة كالتماثيل والأزلام ونحوها.

[الدليل الخامس]

(١٠٦٩ - ٤٠) ما رواه مسلم، من طريق سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،

عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه (١).

فشبه اللعب بها بغمس اليد في هذه النجاسات.

لكن قد يجاب عنه بما قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم، قال: ومعنى «صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما» وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما. والله أعلم.

يعني: وليس لمجرد تلوث اليد بهذه القاذورات، وتحريم الأكل مجمع عليه، والنزاع في طهارة عينه حال الحياة، والله أعلم.

[الدليل الثالث]

كل حيوان محرم الأكل الأصل فيه النجاسة مطلقًا حال الحياة وحال الممات، ولكن استثني ما يشق التحرز منه لعلة التطواف، وبقي ما عداه على النجاسة، أرأيت إلى الهر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حين حكم بطهارتها، لم يقل: إنه لا يوجد دليل يقتضي النجاسة، ولم ير كونها حية كافيًا في كونها طاهرة، بل إن التعليل يفهم منه الحكم


(١) صحيح مسلم (٢٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>