للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يشرع تكرار المسح ثلاثًا، وهو اختيار عطاء (١).

• دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح (٢).

[الدليل الأول]

لم ينقل تكرار المسح لا قولًا ولا فعلًا، وليس في الأحاديث إلا أنه مسح على خفيه، وهذا يصدق بفعله مرة واحدة.

[الدليل الثاني]

أن تكرار المسح يحول المسح إلى غسل.

[الدليل الثالث]

أن كل شيء فرضه المسح فشأنه التخفيف فهذا الرأس لا يشرع تثليثه على الصحيح، ولا يشرع تثليث المسح على الجبيرة على القول بمسحها.

قال في مواهب الجليل: «وإذا كانت الجبيرة في موضع يغسل في الوضوء ثلاثًا فإنه يمسح عليها مرة واحدة لا ثلاثًا، قاله عبد الحق في النكت، قال: ودليله المسح على الخفين إنما يمسح مرة واحدة، وهو بدل عن مغسول ثلاثًا؛ وذلك لأن شأن المسح التخفيف» (٣).

• دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا:

هذا القول يرى أن المسح بدل عن الغسل، فالبدل له حكم المبدل.


(١) رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (٨٥٦)، وانظر الأوسط (١/ ٤٥٦).
(٢) لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، فلو ترك الإنسان سنة الضحى، ونحو ذلك لا يلزم منه الوقوع في المكروه ولذلك اعتبرت من قال بالكراهة قولًا ومن قال: لا يسن قولًا آخر، ولكن أدلة هؤلاء هي أدلة هؤلاء في هذه المسألة خاصة.
(٣) مواهب الجليل (١/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>