للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في استحباب إطالة الغرة والتحجيل]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- هل ما قارب الشيء يعطى حكمه؟

- الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة.

[م-١٣١] اختلف أهل العلم في إطالة الغرة والتحجيل:

فقيل: تشرع إطالة الغرة والتحجيل، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: لا يشرع إطالتهما، وهو مذهب المالكية (٢)، واختاره ابن القيم (٣).


(١) اعتبر الحنفية إطالة الغرة والتحجيل من آداب الوضوء، انظر شرح فتح القدير (١/ ٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٠).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٤٥٨، ٤٦٠)، أسنى المطالب (١/ ٤٠)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٦٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ١٠١)، الإنصاف (١/ ١٦٨)، المغني (١/ ٧٤).
(٢) كره المالكية الزيادة على المحل المفروض، واعتبروه من الغلو ومجاوزة الحد، وفسروا إطالة الغرة: أي بمداومة الوضوء. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٨)، التاج والإكليل (١/ ٣٨٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣)، منح الجليل (١/ ٩٥، ٩٦). وانظر اختيار ابن القيم في زاد المعاد (١/ ١٩٦).
(٣) زاد المعاد (١/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>