للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في تردد التيمم بين الرخصة والعزيمة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟

• الرخصة هل هي من باب الإعانة، والعاصي لا يحل أن يعان أم هي تخفيف عام فتتناوله؟

• النصوص في الرخص مطلقة، تشمل المطيع والعاصي كقوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ) ولا يقيد النصوص الشرعية إلا نص أو إجماع.

• سفر المعصية إنما يؤثر في رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة، وأما الرخصة التي تكون فيه وفي الحضر كالتيمم، فلا أثر للعصيان بالسفر فيها.

وقيل:

• المعاصي لا تكون أسبابًا للترخص فمن عصى بسفره لم يقصر ولم يفطر، وأما مقارنة المعاصي لأسباب الرخص فلا تمنع إجماعًا، فيجوز لأفسق الناس وأعصاهم التيمم عند عدم الماء، وكذلك الفطر إذا أضر به الصوم (١).


(١) الفروق (٢/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>