للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرخصة: ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه.

وأما العزيمة: فالعزم عبارة عن القصد المؤكد، قال الله تعالى: (فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) [طه: ١١٥]، أي: قصدًا بليغًا، وسمي بعض الرسل أولي العزم، لتأكيد قصدهم في طلب الحق (١).

وفي اصطلاح الفقهاء:

الرخصة، قال الغزالي: عبارة عما وُسِّعَ للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب المحرم (٢).

وقال في شرح المجلة: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعًا في الضيق (٣).

وقيل: الرخصة ما شرع على وجه التسهيل والتخفيف (٤).

وقيل: حكم شرعي سهل، انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي (٥).

وأما العزيمة: فقيل: هو الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض (٦).

* * *


(١) لسان العرب (٧/ ٤٠) و (١٢/ ٤٠١) مختار الصحاح (ص: ١٠١، ١٨١).
(٢) المستصفى (ص: ٧٨).
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٥).
(٤) الفواكه الدواني (١/ ١٦١).
(٥) الخرشي (١/ ١٧٦).
(٦) البحر المحيط (٢/ ٢٩ - ٣٠)، وكذا قال في شرح الكوكب المنير (ص: ١٤٩)، فقد عرف العزيمة بقوله: «حكم ثاب بدليل شرعي خال عن معارض راجح».

<<  <  ج: ص:  >  >>