للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حسن إن شاء الله تعالى] (١).

* الدليل السادس:

قال تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) وقال: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فجمع هذه الأعضاء، فتقديم الأيسر على الأيمن أو العكس لا يؤثر.

قال أبو عبيد: حديث علي وعبد الله إنما هو في الأعضاء خاصة، وهذا جائز حسن؛ لأن التنزيل لم يأمر بيمين قبل يسار، ونما نزل بالجملة في ذكر الأيدي وذكر الأرجل، فهذا الذي أباح العلماء تقديم المياسر على الميامن (٢).

[- دليل من قال: بالوجوب]

(٢٦١ - ١١٥) استدل بما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا زهير، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم. وقال أحمد: بميامنكم (٣).

[صحيح وسبق تخريجه] (٤).

وجه الاستدلال:

إن الرسول أمر بالبداءة باليمين، والأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي صارف يصرفه عن أصله، ولا صارف هنا.


(١) رجاله ثقات إلا المسعودي فإنه صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فسماعه بعد الاختلاط، وقد ذكر العلماء الرواة الذين سمعوا منه بعد وقبل تغيره، ولم يذكروا هشيمًا، وقد ذكر الحافظ أن هشيمًا من الطبقة السابعة والمسعودي من السابعة فعلى هذا يكون هشيم من كبار تلاميذه وممن كان سماعه منه قبل تغيره خاصة وأن الدارقطني صحح إسناده.
(٢) الطهور (ص: ٣٥٤).
(٣) المسند (٢/ ٣٥٤).
(٤) انظر حديث (٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>