للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (١).

[زيادة، قال هشام: قال أبي .. الراجح أنها موقوفة على عروة، ورفعها غير محفوظ] (٢).

[الدليل الثاني]

(١٩٩٤ - ٤٥٤) ما رواه أحمد، قال: ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة،

عن عائشة، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير (٣).

[الحديث ضعيف، وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت، وعروة مختلف فيه، قيل: عروة المزني، وهو مجهول، وقيل: عروة بن الزبير] (٤).


(١) صحيح البخاري (٢٢٨).
(٢) سبب اختلاف العلماء في دم الاستحاضة، هل هو حدث أم لا؟ اختلافهم في قول هشام: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
هل هذه الزيادة موقوفة أو مرفوعة؟ وهل هي متصلة أو معلقة؟ وعلى تقدير كونها مرفوعة، هل هي محفوظة أو شاذة؟، والراجح لي أنها موقوفة على عروة، ولا حجة فيها لوجوب الوضوء لوقت كل صلاة.
قال البيهقي في السنن (١/ ٣٢٧): «وفيه زيادة الوضوء لكل صلاة، وليست بمحفوظة».
وقال أيضًا (١/ ٣٤٤): «والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير».
وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٠١): «وهذه اللفظة -أعني: توضئي لكل صلاة- هي معلقة عند البخاري، عن عروة في صحيحه .... وقد جعل ابن القطان في كتابه مثل هذا تعليقًا». اهـ
قلت: ذكر مسلم أنه ترك تخريجها في كتابه من طريق حماد، عن هشام، وكذلك أشار النسائي إلى أنها غير محفوظة. وقد سبق تخريج الحديث في المجلد السابع، انظر ح (١٥١٦).
(٣) المسند (٦/ ٢٠٤).
(٤) سبق تخريجه انظر المجلد السابع، ح: (١٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>