للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(٢٠٩٠ - ٤١) ما رواه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم (١).

فقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فكان الواجب أمرين: مباشرة الحديدة والقطع، فإذا سقط القطع فلا أقل من استحباب مباشرة الحديدة.

• ورد هذا:

بأن إمرار الحديدة ليس مقصودًا لذاتها، وإنما هي مقصودة لغيرها، فإذا سقط المتبوع سقط التابع.

• دليل من قال لا يجب:

قالوا: إن مجرد إمرار الموسى على ذكره عبث، ولا فائدة منه، ولا يتقرب إلى الله تعالى بمثله، وتنزه عنه الشريعة، وإمرار الموسى غير مقصود، بل هو وسيلة إلى فعل المقصود، فإذا سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى (٢).

• وهذا القول هو الراجح المتعين.

* * *


(١) صحيح البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).
(٢) تحفة المودود (ص: ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>