للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القرطبي: قولها: «(أتعرق العرْق): أي العظم الذي عليه اللحم، وجمعه عراق، وأتعرقه: آكل ما عليه من اللحم، وهذه الأحاديث متفقة الدلالة على أن الحائض لا ينجس منها شيء، ولا يجتنب إلا موضع الأذى فحسب (١).

[الدليل الرابع]

(١٦٢٥ - ٨٧) ما رواه مسلم من طريق ابن شهاب، عن عمرة،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد، وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض. ورواه البخاري (٢).

قال الحافظ: «وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة، وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستها» (٣).

[الدليل الخامس]

(١٦٢٦ - ٨٨) ما رواه مسلم من طريق القاسم بن محمد،

عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك (٤).

ففي هذا الحديث دلالة على أنه لا ينجس من الحائض إلا موضع الأذى، فكما أن حيضتها ليست في يدها، فهي ليست في شيء من جسمها إلا موضع خروج الأذى. والله أعلم.

[الدليل السادس]

(١٦٢٧ - ٨٩) ما رواه مسلم من طريق طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: سمعته،


(١) المفهم (١/ ٥٥٩).
(٢) البخاري (٢٩٩)، ومسلم (٢٩٧).
(٣) الفتح في شرحه لحديث (٢٩٩).
(٤) صحيح مسلم (٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>