للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(١٩٨١ - ٤٤١) ما رواه مالك في الموطأ، عن نافع، عن سليمان بن يسار،

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل (١).

[رجاله ثقات، إلا أنه أعل بالانقطاع، وفي إسناده اضطراب] (٢).

[الدليل الرابع]

(١٩٨٢ - ٤٤٢) ما رواه الطبراني في الصغيرمن طريق العباس بن محمد الدوري، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أيوب أبو العلاء، عن عبدالله بن شبرمة القاضي عن قمير امرأة مسروق،

عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل مرة، ثم تتوضأ إلى مثل أيام أقرائها، فإن رأت صفرة انتضحت، وتوضأت، وصلت.

قال الطبراني: لم يروه عن ابن شبرمة إلا أيوب أبو العلاء تفرد به يزيد بن هارون (٣).


(١) الموطأ (١/ ٦٢).
(٢) فقيل عن سليمان بن يسار عن أم سلمة.
وقيل: عن سليمان، عن رجل، عن أم سلمة.
وقيل: عن سليمان، أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت.
وقيل: عن سليمان، عن مرجانة، عن أم سلمة، وممن أعله بالانقطاع البيهقي، والمنذري.
وقد سبق الكلام عليه. انظر: حديث رقم (١٥٩٧).
(٣) المعجم الصغير (١١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>