للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جبير (١).

وقيل: يجب تغيير الشيب، وهو رواية عن أحمد (٢).

• دليل من قال بالسنية:

[الدليل الأول]

(٢٢٢٠ - ١٧١) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن:


(١) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٨٤) رقم ٢٥٠٣٢ قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: سمعت سعيد بن جبير، وسئل عن الخضاب بالوسمة؟ فكرهه، فقال: يكسو الله العبد في وجهه النور، ثم يطفئه بالسواد.
وقد يقال: إن هذا بالنسبة للسواد، ولا يكرهه بغير السواد.
(٢) وهذا القول مروي عن أحمد، جاء في كتاب الترجل للخلال (ص: ١٣٢): «والخضاب عندي -أي عند أحمد- كأنه فرض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم».
وفيه أيضًا: «ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب، ولا يتشبه بأهل الكتاب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «غيروا الشيب، ولا تشبهوا بأهل الكتاب».
وفيه أيضًا (ص: ١٣٣) عن إسحاق، قال: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم أخضب، ولو مرة واحدة أحب لك أن تخضب، ولا تشبه باليهود».
وانظر مسائل ابن هانئ (١٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>