للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ويجاب عن هذا الأثر بجوابين:

أحدهما: أن الراجح من حديث حماد أنه موقوف على عمر، وإذا كان كذلك فقد ذكرت قول عمر في الدليل الأول، وأجبت عنه، ولا يعارض المرفوع بالموقوف.

الجواب الثاني: على فرض أن يكون صحيحًا فالصحيح إذا عارضه ما هو أصح منه، فإن أمكن الجمع، وإلا عمل بالأرجح، ولا شك أن أحاديث التوقيت أرجح من غيرها؛ لكثرة رواتها، وقوة إسنادها، وقد سقت جملة من الأحاديث المرفوعة على أن المسح على الخفين عبادة مؤقتة، وسقت جملة من الآثار ذكرتها في القول الأول، والله أعلم.

[الدليل الرابع]

استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، من ذلك.

الأثر الأول:

(٦١٢ - ١٠٩) ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا إسحاق -يعني: ابن إبراهيم- عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: امسح على الخفين ما لم تخلعهما (١).


= ووجه ترجيح الأثر الموقوف على عمر:
أن أسد بن موسى قد اختلف عليه فيه، فرواه مرفوعًا من حديث أنس، وموقوفًا من قول عمر رضي الله عنه، وقد توبع في كلا الطريقين، تابعه على الرفع عبد الغفار بن داود، وفي إسناده المقدام بن داود رجل ضعيف، بينما تابعه على الوقف على عمر إمام من الأئمة، وهو عبد الرحمن ابن مهدي، فإن كانت التقوية من أجل المتابعة فلا مقارنة بينهما، فيكون المحفوظ من حديث حماد، هو الموقف على عمر، خاصة أن قول عمر في عدم التوقيت مشهور أيضًا من غير هذا الطريق، وهذا مرجح بأمر خارج، وهو متبع، وقد سبق تخريج أثر عمر، والله أعلم.
ونفسي تميل إلى أن الأثر موقوف على عمر كما رجحه ابن حزم، وإذا كان كذلك فقد أجبت في الدليل الأول عن قول عمر لعقبة: (أصبت) حين مسح من الجمعة إلى الجمعة، والله أعلم.
(١) الأوسط (١/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>