للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صحيح] (١).

قال ابن حزم: «لا حجة فيه؛ لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح، ولا عرفه، بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة، ثم أبوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في علم المسح كغيره، ومع ذلك فقد روى عنه التوقيت،

(٦١٣ - ١١٠) روينا من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: أين السائلون عن المسح على الخفين؟ للمسافر ثلاثًا، وللمقيم يومًا وليلة» (٢).

• ونوقش هذا:

بأن محمد بن عبيد الله العرزمي متروك، كما في التقريب.

لكن جاء بسند حسن عن ابن عمر القول بالتوقيت،

(٦١٤ - ١١١) فقد روى ابن أبي شيبة، حدثنا هشيم، قال أخبرنا غيلان بن عبد الله مولى بني مخزوم، قال:

سمعت ابن عمر سأله رجل من الأنصار عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام للمسافر، وللمقيم يوم وليلة (٣).


(١) وهو في مصنف عبد الرزاق (٨٠٤، ٧٦٣) إلا أنه قال: عبد الله بن عمر بدلًا من عبيد الله، وعبد الله ضعيف، وعبيد الله ثقة، فإن لم يكن الحديث جاء من طريق الاثنين، وإلا فالراجح عبيد الله؛ لأنه هكذا في رواية البيهقي (١/ ٢٨٠)، وابن حزم (١/ ٢١٢) من طريق هشام ابن حسان، وعند البيهقي أيضًا (١/ ٢٨٠) من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عن عبيد الله بالتصغير.
وقال ابن حزم في المحلى (١/ ٣٢٨): «ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط».
(٢) المحلى (١/ ٣٢٩).
(٣) المصنف (١/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>