للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل السادس]

(١٤٤٣ - ١٨٥) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عاصم ابن علي، حدثنا قيس، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير،

عن جابر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنضح فرجه (١).

[ضعيف] (٢).

• دليل من قال: لا ينضح فرجه:

[الدليل الأول]

القياس على الاستجمار، كما أن الاستجمار لا ينضح الإنسان فرجه، فكذلك الاستنجاء بالماء.

• ويناقش:

بأن النضح في الاستجمار غير متصور بخلاف الاستنجاء بالماء، كما أن هناك فرقًا بين الاستجمار والاستنجاء، فيشرع في الاستجمار القطع على وتر على خلاف في وجوب الثلاث، ولا يشرع ذلك في الاستنجاء، ويعفى عن أثر الاستجمار دون الاستنجاء.

[الدليل الثاني]

أن الأحاديث الصحيحة في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها من


(١) سنن ابن ماجه (٤٦٤).
(٢) في إسناده ابن أبي ليلى، سيء الحفظ، والله أعلم، وفي إسناده أيضًا قيس بن الربيع مختلف فيه، قال عمرو بن على: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن قيس بن الربيع، وكان عبد الرحمن حدثنا عنه قبل ذلك، ثم تركه. الجرح والتعديل (٧/ ٩٦).
وفي التقريب: صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به، وانظر ترجمته وافية في باب دفن الظفر والشعر من باب سنن الفطرة من كتابي هذا، والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>