للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشهادة الفاسق مردودة (١).

• دليل من قال تقبل شهادته:

قالوا: إن الختان سنة، وتركه لا يخل بالعدالة، ولا يوجب الفسق، إلا إذا كان تاركًا للختان استخفافًا بالدين، فهنا ترد شهادته؛ لأن عدالته مجروحة.

• دليل من قال ترد شهادته:

[الدليل الأول]

(٢٠٩٣ - ٤٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،

عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك (٢).

[الدليل الثاني]

قالوا: إن ترك الختان يوجب الفسق، لأن الختان واجب، وهو من فطرة الإسلام. والفاسق ترد شهادته، هذا دليل من يوجب الختان، وأما دليل المالكية القائلين بأن الختان سنة، قالوا: إن الشهادة ترد بترك المروءة، وهذا منها، والله أعلم.

* * *


(١) ولم أقف عليها منصوصة في كتبهم.
(٢) المصنف (٢٣٣٤). وقد سبق تخريجه، انظر ح: (٢٠٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>