للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الخامس

في اشتراط إمكان متابعة المشي على الخف (١)

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.

• شروط العبادة صفات فيها، وصفات العبادة كالعبادة لا تثبت إلا بدليل.

• الأصل في شروط العبادة كالأصل في العبادة نفسها المنع والحضر إلا بدليل.

• أكثر شروط المسح على الخفين هي من استحسان الفقهاء لا دليل عليها.


(١) قد أغفله كتاب زاد المستقنع، وهو متن حنبلي، يدرسه الشيوخ عندنا، فهل أغفله اكتفاء بقوله: «يثبت بنفسه» باعبتارهما بمعنى واحد، فإن كان كذلك فالذي يظهر لي أنهما شرطان، وليسا شرطًا واحدًا، كما فعل ذلك ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٢٥٠): فذكر شرط المسح على الخفين قائلًا: «أحدها: أن يستر محل الفرض، وهو القدم إلى ما فوق الكعبين.
الثاني: أن يثبت في القدم بنفسه.
الثالث: أن يمكن متابعة المشي فيه». ففرق ابن تيمية رحمه الله بين الشرطين، ولم يجعلهما شرطًا واحدًا، وكذلك صنع صاحب كشاف القناع (١/ ١١٥، ١١٦)، والفروع (١/ ١٥٨)، وكذلك فرق بينهما من الحنفية صاحب مراقي الفلاح (ص: ٥٣).
وهو الظاهر؛ لأن الشيء قد يثبت بنفسه، ولا يمكن متابعة المشي فيه لضيقه، وقد جعلهما بعض مشايخنا ممن شرح زاد المستقنع جعلهما شرطًا واحدًا، وفيه تأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>