للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولعموم البلوى فيه، فلما لم يبينه، علم أنه ليس من الشرع.

قال ابن تيمية: «علق الله باسم الحيض أحكامًا متعددة، في الكتاب وفي السنة، ولم يقدر لأقله، ولا لأكثره، ولا الطهر بين الحيضتين. مع عموم بلوى الأمة في ذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدًا فقد خالف الكتاب والسنة» (١).

[الدليل السادس]

الحيض نوع من الحدث، فلا يتقدر أقله بشيء كسائر الأحداث (٢).

[الدليل السابع]

القياس على النفاس، فكما أن النفاس لا حد لأقله، فكذلك الحيض. والحيض والنفاس أحكامهما متشابهة.

الراجح:

أرى -والله أعلم- أن القول الراجح هو القول بعدم التحديد؛ لأنه لم يثبت فيه شيء، وكل شيء ورد في الشرع مطلقًا فهو على إطلاقه، وكذا النصوص العامة هي على عمومها حتى يأتي ما يخصصها، وتقييد المطلق، وتخصيص العام لا يجوز إلا بنص مثله أو إجماع؛ لأنه إخراج لبعض أفراده، وتحكيم عادة النساء في أقل الحيض وأكثره ضعيف، لتفاوت النساء في مثل هذا، وصعوبة استقراء مثل ذلك والاطلاع عليه، وبناء الأحكام عليه. وكيف يكون للرجال أن يقفوا على حقيقة أقل الحيض عند النساء، والأمر يتعلق بالنساء والرجال لا يشبهونهن في ذلك؟!

* * *


(١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).
(٢) المبسوط (٣/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>