للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السادس مس الأنثيين والأليتين والرفغين]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأصل بقاء الإنسان على طهارته ولا يحكم بفساد الطهارة إلا بدليل.

[م-١٩٧] مس الأنثيين والأليتين والرفغين (١) لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

وقيل: ينقض، وهو قول منسوب إلى عروة بن الزبير.

والراجح الأول؛ لأن من ثبتت طهارته بمقتضى الكتاب والسنة فالأصل أنه على طهارته، ولا يجوز الحكم بفسادها إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل على نقض الوضوء بمس الأنثيين والرفغين والأليتين، وليس الاحتياط أن نوجب الوضوء من ذلك، بل الاحتياط أن لا نشغل ذمة الناس ونفسد عباداتهم الصحيحة إلا بدليل.


(١) الرفغ جاء في اللسان (٣/ ٤٢٩): «الرفغ: أصول الفخذين من باطن، وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالي بواطن الفخذين وأعلى البطن».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>