قال ابن رجب في شرحه للبخاري (٢/ ٢٦٢): «وقد طرد أبو سلمة بن عبد الرحمن قوله في أنه يرفع الحدث، فقال: يصلي به، وإن وجد الماء قبل الصلاة، ولا ينتقض تيممه إلا بحدث جديد، وكذا قال في الجنب إذا تيمم، ثم وجد الماء: لا غسل عليه. قال ابن رجب: وهذا شذوذ عن العلماء، ويرده قوله: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، ومن العجب أن أبا سلمة ممن يقول: إن من صلى بالتيمم، ثم وجد الماء في الوقت أنه يعيد الصلاة، وهذا تناقض فاحش». وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١٦٨) بعد أن ذكر قولي أبي سلمة: «وهذا تناقض وقلة روية، ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة». ثم ساق ابن عبد البر بإسناده إلى الزهري، قال: «كان أبو سلمة يماري ابن عباس، فحرم بذلك علمًا كثيرًا». اهـ (٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٤٠). (٣) الاستذكار (٣/ ١٦٨).