للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا ينتقض وضوء الملموس، وهو مذهب الحنفية، والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

• دليل من قال بنقض الوضوء إن وجد منه قصد أو لذة:

جعل المالكية هذه المسألة من باب لمس الأجنبي، فإذا لمس الرجل أجنبيًا بلذة انتقض وضوؤه، ومثله الملموس إن وجد منه لذة، وسوف يأتي بحثها في مسألة مستقلة ونذكر أدلتهم التفصيلية إن شاء الله تعالى.

• دليل من قال لا ينتقض وضوء الملموس:

* الدليل الأول:

الإجماع على عدم وجوب الوضوء على الملموس.

قال المجد ابن تيمية نقلًا من الإنصاف: «لا أعلم فيه خلافًا - يعني في عدم وجوب الوضوء على الملموس» (٢).

ونقل الإجماع غير دقيق لما علمت من مذهب المالكية واختاره كثير من الخرسانيين من الشافعية من القول بالنقض، ولعله يقصد من نفي العلم بالخلاف بالنسبة للمذهب، والله أعلم.

* الدليل الثاني:

قالوا: إن الأحاديث الواردة جاءت في اللامس، لا في الملموس، فلا نتعدى النص، ولو كان النقض يسري إلى الملموس لأمر بالوضوء كما أمر اللامس، فلما لم يؤمر علمنا أنه لم ينتقض وضوؤه.

وهذا القول مع كونه يتفق مع النص إلا أنه لا يتفق مع العلة التي ذكروها في نقض اللامس، فإنهم قد عللوا النقض بكونه مظنة لخروج الخارج خاصة إذا كان


(١) شرح الخرشي (١/ ١٥٥)، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (١/ ١١٩).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>