للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في مس المرأة فرجها]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء إلا بدليل.

• قال صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، فالفرج: اسم جنس مضاف فيعم كل فرج.

• ذكر مس الذكر في حديث بسرة مفهوم لقب.

• ذكر الذكر في حديث بسرة لا يقتضي تخصيص الفرج؛ لأن الذَّكَر بعض أفراده، وذكر فرد من أفراد المطلق أو العام بحكم يوافق المطلق أو العام لا يقتضي تخصيصًا.

• من نص على أن الفرج لا يدخل في مسمى الذَّكَر إنما أخذ بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له.

[م-١٩٠] اختلف العلماء في مس المرأة فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا؟

فقيل: لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (١).


(١) فتح القدير (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٢)، البحر الرائق (١/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>