للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثامن في نقض الوضوء بالردة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الحدث يبطل الوضوء في أثنائه وبعد الفراغ منه، والردة تبطل الوضوء إذا ارتد أثناء الوضوء؛ لإبطالها الإيمان الذي هو شرط في صحة العبادة خلافًا للحنفية الذين لا يرون الإسلام شرطًا في صحة الوضوء، وهل تبطله بعد الفراغ منه؟

فيه خلاف راجع إلى الموقف من الردة، هل يبطل العمل بمجرد الارتداد عن الدين، أو يبطل العمل إذا استمر حتى مات على ردته؟

[م-٢١٤] اختلف العلماء في الردة، هل تبطل الوضوء،

فقيل: لا تبطل الوضوء، وهو مذهب الحنفية (١)، وأحد القولين في مذهب المالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣)، واختيار ابن حزم (٤).


(١) المبسوط (١/ ١١٦، ١١٧)، فتح القدير (١/ ١٣٢).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ٦٦)، التاج والإكليل (١/ ٤٣٥)، وقد ذهبوا إلى استحباب الوضوء من الردة، وهو صريح بأن الردة لا تنقض الوضوء؛ لأن المستحب ليس بلازم.
(٣) المجموع (٢/ ٥)، وسيأتي نقل نص النووي بعد قليل من كتابه العظيم المجموع إن شاء الله تعالى.
(٤) المحلى مسألة (١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>