للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: أن يصح عنه هذا القول.

وإثبات هذه الأمور فيما ذكره ابن حزم لم أقدر عليه، وإذا كان عمر رضي الله عنه نقل عنه عدم التوقيت في المسح على الخفين، فكيف ينقل عنه التوقيت في المسح على العمامة الذي لم يأت نص باشتراط التوقيت فيه، والله أعلم.

[الدليل الثالث]

القياس على الخف، بجامع أن كلا منهما ممسوح، والمسح عليه من قبيل الرخصة.

وقد أجبت على القول بالقياس في المسألة التي قبل هذه فراجعه إن احتاج الأمر.

• دليل من قال يمسح بلا توقيت:

[الدليل الأول]

عدم الدليل على كون المسح مؤقتًا. والأصل أن التوقيت يحتاج إلى توقيف؛ فلا يقال به إلا بدليل؛ لأنه ليس معقول المعنى، ولا دليل على التوقيت.

[الدليل الثاني]

أن أحاديث المسح على العمامة ليس فيها إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، ولم يوقت في ذلك وقتًا كالمسح على الخف، فنقف عند حدود النص، ولا نقيد أو نخصص إلا بدليل.

وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>