فقوله:«فليمسه بشرته» دليل على تعلق التيمم بطهارة بالبدن دون طهارة الثوب والبقعة.
وقوله (طهور المسلم) مطلق، يشمل طهارته عن الحدث، وعن الخبث.
• ويُجاب:
بأن الحديث ورد جوابًا على سؤال وقع من أبي ذر، وهو أنه تصيبه الجنابة الليالي لا يقدر على الماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم أي طهوره من الجنابة، وليس من الخبث.
[الدليل الثاني]
أن المكان النجس هو موضع من البدن يجب تطهيره بالماء مع القدرة عليه، فإذا عجز عن الماء وجب له التيمم بالتراب قياسًا على طهارة الحدث.
• ويُجاب:
بأن قياس طهارة الخبث على طهارة الحدث قياس مع الفارق، وذلك أن طهارة الحدث تجب لها النية، وطهارة الخبث تصح بدون نية، فلو نزل المطر على ثوب نجس حتى ذهب بعين النجاسة طهر الثوب، ولو لم ينو صاحبه إزالة النجاسة.
ومنها أن طهارة الحدث من قبيل فعل المأمور، وأما طهارة الخبث فهي من قبيل ترك المحظور، ولذلك لو صلى بدون طهارة الحدث وجب عليه إعادة الصلاة، بخلاف ما لو صلى ناسيًا أن عليه نجاسة، فإن صلاته صحيحة، ولا تجب عليه الإعادة.
ومنها أن طهارة الحدث تكون في أعضاء مخصوصة، بينما طهارة الخبث تتبع موضع النجاسة حيث كانت.
ومنها أن طهارة الحدث تعبدية، فليست ناشئة عن نجاسة، ولا ينجس المؤمن