للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحدث، بخلاف الخبث، فإنه عين مستقذرة شرعًا.

أن الحدث مانع يرتفع بالتعبد بالماء أو بالتراب، وأما الخبث فلن يزول بمجرد التيمم، نعم يمكنه أن يدعكه بالتراب حتى تزول عين النجاسة، وهذا لا يقال عنه تيمم.

فهذه بعض الفروق بين الطهارتين مما يجعل قياس طهارة الحدث على طهارة الخبث قياس مع الفارق، والله أعلم.

الراجح: مذهب جماهير أهل العلم، وأن التيمم عن النجاسة غير مشروع، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>