للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الرابع]

احتمال كونه دم استحاضة، وأنه قد يستمر معها، هذا احتمال وشك، والاحتمال والشك لا يقدم على الأصل.

دليل الحنابلة على التكرار ثلاثًا:

الحنابلة يقولون: تجلس أقل الحيض يومًا وليلة، ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم جاريًا، ودليلهم على جلوسها أقل الحيض؛ لأن الصلاة واجبة في ذمتها بيقين، وقد شكت في الزائد، فقد يكون حيضًا، وقد يكون استحاضة، فلا تترك اليقين بالشك.

وأما كونها تغتسل بعد مضي يوم وليلة؛ فلأنه آخر حيضها حكمًا، أشبه آخر حيضها حسًا.

وأما كون زوجها لا يطأها؛ لاحتمال أن تكون حائضًا، وإنما أوجبنا العبادات احتياطًا.

وأما كونها تغتسل وتصلي عند انقطاع دمها إذا انقطع لأكثر الحيض فما دون؛ فلأنه يحتمل أن ذلك آخر حيضها، فلا تكون طاهرًا بيقين إلا بالغسل حينئذ.

وأما كونها تفعل ذلك ثلاثًا، فالتعليل فيه أن التكرار اعتبر فيه الثلاث كالمعتدة لا يحكم ببراءة ذمتها من العدة بأول حيضة، وكالمعتدة في الشهور، وخيار المصراة، ونحوها.

فعلى هذا إن تكرر في الثلاث على قدر واحد، صار ذلك عادة لتكراره ثلاثًا، وإلا فلا لما ذكرنا.

وإن تكرر مختلفًا، مثل أن يكون في الشهر عشرة، وفي الثاني اثني عشر، وفي الثالث ثلاثة عشر، فالعشرة متكررة ثلاثًا، فهي عادة، وما عدا ذلك ليس بعادة إلا أن يتكرر بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>