للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفسه لا يمكن أن يطهر غيره.

[الدليل الثاني]

إذا كان يشترط في التيمم طهارة التراب، فكذلك في طهارة الخبث؛ لأن طهارة الخبث إحدى الطهارتين.

[الدليل الثالث]

إذا نهي عن الاستجمار بالنجس، وهو إزالة للنجاسة عن البدن، فكذلك إزالة النجاسة عن الآنية والثياب ونحوها.

• والدليل على أنه لا يستجمر إلا بطاهر:

(١٢٦٠ - ٢٣١) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه

أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس (١).

وجه الاستدلال:

قوله: هذا ركس. فإن معنى الركس في اللغة يحتمل أمرين:

الأول: الركس بمعنى: الرجيع.

والثاني: الركس بمعنى: النجس. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم تركه بأنه رجس.

وقد قال بعضهم: ليس في الحديث دليل على اشتراط الطهارة، وإنما فيه ترك الاستنجاء بالروث، ولا يلزم من ذلك النجاسة، كما لم يلزم من تركه الاستنجاء بالعظم والمحترمات.


(١) صحيح البخاري (١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>