للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦].

وجه الاستدلال: أن كلمة (ماء) نكرة فى سياق النفى فتعم كل ماء سواء كان مطلقًا أومقيدًا، متغيرًا أو غير متغير، مستعملًا أو غير مستعمل، خرج الماء النجس بالإجماع وبقي ما عداه على أنه طهور (١).

وقال ابن المنذر: قال تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو إجماع. والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون أوطعم أو ريح (٢).

[الدليل الثاني]

(٢٤) ما رواه أحمد من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد،

عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين (٣).

[صحيح إلا أن ذكر العجين في القصعة قد اختلف في ذكره، وقد رواه البخاري ومسلم وليس فيه ذكر للعجين] (٤).

فهذا ماء وقع فيه عجين، ولا بد أن يتغير الماء خاصة إذا قل الماء وانحل العجين، ومع ذلك لم يمنع من التطهر به.

• وأجيب:

بأن الحديث في الصحيحين، وليس فيه ذكر للعجين، ولو كان ذكر العجين محفوظًا، فهو لم يغتسل بإناء فيه عجين، وإنما اغتسل بإناء فيه أثر العجين، وأثر العين غير العين، فهو مقدار يسير جدًّا قد لا يبلغ ما يتغير به لون الماء، والله أعلم.


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٥)، الكافي (٢/ ٥)، الزركشي (١/ ١١٩).
(٢) الأوسط (١/ ٢٦٨).
(٣) مسند أحمد (٦/ ٣٤١، ٣٤٢).
(٤) سبق تخريجه، انظر (ح ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>