للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين، ورواه مسلم (١).

(٩٦) وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من شن معلق، وثبت أنه توضأ من قصعة وجفنة، وهذه الأحاديث سبق تخريجها في كتاب المياه.

[الدليل السادس]

قالوا: كون بعض الأواني من الجوهر أغلى ثمنًا من الذهب والفضة لا يكفي في تحريمها، فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه بخلاف غيره، وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير، وكذلك يباح فص الخاتم جوهرة، ولو بلغ ثمنها ما بلغ، ويحرم ذهبًا، ولو كان يسيرًا.

• دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة:

قالوا: إن علة المنع في استعمال أواني الذهب والفضة هي السرف والخيلاء، فيمنع في الأواني الثمينة للعلة ذاتها.

والجواب على ذلك بأن علة المنع في الذهب والفضة مختلف فيها كما سيأتي، والإسراف يختلف من بلد إلى بلد، ومن وقت لآخر، والتحريم ليس لذات الأواني، بخلاف الذهب والفضة.

كما أن التحريم للإسراف عام في كل شيء من المباحات، فمتى خرج المباح إلى الإسراف أصبح محرمًا.

قال تعالى: (وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف: ٣١].

جاء في سير أعلام النبلاء: «قال شهر بن حوشب: من ركب مشهورًا من الدواب، ولبس مشهورًا من الثياب أعرض الله عنه، وإن كان كريمًا.


(١) صحيح البخاري (٢٠٠)، ومسلم (٢٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>