للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يأتي مناقشة ذلك في إن شاء الله تعالى في شروط المسح على الخفين.

• دليل من قال يجوز المسح على اللفائف:

[الدليل الأول]

(٥٤٢ - ٣٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد،

عن ثوبان، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (١).

[رجاله ثقات، وأعله بعضهم بالانقطاع] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (التساخين) قال الخطابي في غريب الحديث: قال بعضهم: التساخين: كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحو ذلك (٣).

• واعترض عليه:

بأن التساخين أطلقها أهل اللغة على الخفاف (٤).

• ويجاب:

بأن إطلاق التساخين على الخفاف دليل على أن كل ما يسخن القدم فهو خف، والمسح لا يتعلق بالمسمى، فما لا يسمى خفًا لا يجوز المسح عليه، وإنما المسح يتعلق بالمعنى، فكل حائل على القدم يشق نزعه، فهو في معنى الخف.


(١) المسند (٥/ ٢٧٧).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح: ٥٢٤).
(٣) انظر غريب الحديث للخطابي (٢/ ٦١)، وانظر معالم السنن (١/ ٥٦)، شرح أبي داود للعيني (١/ ٣٤٥).
(٤) انظر العين (٤/ ٣٣٢)، تهذيب اللغة (٧/ ٨٢)، مقاييس اللغة (٣/ ١٤٦)، جمهرة اللغة (١/ ٦٠٠)، غريب الحديث للقاسم بن سلام (١/ ١٨٧)، الفائق في غريب الحديث (٢/ ٢٦٦)، وفي غريب الحديث لإبراهيم الحربي: «التساخين: الواحد تسخان: وهي الخفاف، لغة يمانية».

<<  <  ج: ص:  >  >>