للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجب الغسل على النفساء إذا أرادت الإحرام، وعلى المرأة إذا أهلت بعمرة ثم حاضت، ثم أرادت أن تهل بالحج ففرض عليها الغسل أيضًا، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله (١).

وقيل: يجب الغسل على كل من أراد أن يهل، طاهرًا كان أو غير طاهر، قال ابن عبد البر: وبه قال: أهل الظاهر (٢).

• دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون:

[الدليل الأول]

(٧٤٨ - ٦٨) ما رواه البزار، قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، ثنا سهل ابن يوسف، ثنا حميد، عن بكر،

عن ابن عمر، قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا (٣).

[رجاله ثقات] (٤).

وقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر من فعله موقوفًا عليه، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.


(١) المحلى (٥/ ٦٨) مسألة: ٨٢٤، ومسألة: ٨٤٩ وانظر أيضًا المحلى (١/ ٢٧٤).
(٢) الاستذكار (٤/ ٥).
(٣) مختصر زوائد مسند البزار (٧٤٦).
(٤) ورواه الدارقطني (٢/ ٢٢٠) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٤٧) من طريق سهل بن يوسف به، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار: هو إسناد صحيح. اهـ انظر إتحاف المهرة (٩٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>