للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواية عن أحمد (١).

وقيل: تغسلهما مع الوضوء، وهو مذهب المالكية (٢)، والمشهور عند الشافعية (٣).

وقيل: يغسلهما مع الوضوء، ويعيد غسلهما بعد تمام الغسل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما، وإلا فالتقديم (٥).

وقيل: التقديم في غسل الرجلين والتأخير سواء. وهو رواية عن أحمد (٦).

• دليل من قال يؤخر غسل رجليه:

(١٧١٨ - ١٧٩) استدلوا بما رواه البخاري من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس،

عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. ورواه مسلم أيضًا بنحوه (٧).


(١) الفروع (١/ ٢٠٤)، المستوعب (١/ ٢٤٠)، المغني (١/ ٢٨٨).
(٢) التفريع - ابن الجلاب (١/ ١٩٤)، أسهل المدارك (١/ ٦٧)، الشرح الصغير (٢/ ١٧٢)، المعونة (١/ ١٣٢)، وقال في جواهر الإكليل (١/ ٢٣): «ثم أعضاء وضوئه كاملة -أي يغسلهما- فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله». اهـ
(٣) روضة الطالبين (١/ ٨٩).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٥٣).
(٥) الفروع (١/ ٢٠٤).
(٦) المغني - ابن قدامة (١/ ٢٨٩)، الفروع (١/ ٢٠٤).
(٧) صحيح البخاري (٢٨١)، مسلم (٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>