للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال صلى الله عليه وسلم: لما رأى رأسه كأنها الثغامة بياضًا: غيروا هذا وجنبوه السواد، ومثله حديث أنس الذي تقدمت الإشارة إليه ثم قال: فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب؛ لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه، ولكن الخضاب مطلقًا أولى؛ لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى. إلخ كلامه رحمه الله (١).

• دليل من قال لا يسن تغيير الشيب:

[الدليل الأول]

(٢٢٢٥ - ١٧٦) ما رواه مسلم من طريق المثنى بن سعيد، عن قتادة،

عن أنس بن مالك، قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته (٢).

[الدليل الثاني]

(٢٢٢٦ - ١٧٧) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن أبي نجيح السلمي، قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، فبلغت يومئذ بستة عشر سهمًا، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو له درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت به نورًا يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلمًا فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها


(١) الفتح (١٠/ ٣٥٥).
(٢) صحيح مسلم (٢٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>