للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال عندهم:

أن الحديث أمر بإراقة المائع الذي وقعت فيه الفأرة، وماتت فيه، ولم يفرق بين القليل والكثير، ولم يستفصل هل تغير أو لم يتغير، فدل على أنه لا فرق.

[الدليل الثاني]

من النظر، قالوا: إن المائعات سوى الماء لا تدفع النجاسة عن غيرها، فلا تدفعها عن نفسها، بخلاف الماء الذي يدفع النجاسة عن غيره، فيدفعها أيضًا عن نفسه.

[الدليل الثالث]

أن النجاسة إذا وقعت في الجامد، فإنها تجاور موضعًا واحدًا، وهو الجزء الذي


= ثالثًا: أن البخاري قد روى في صحيحه (٥٥٣٩) قال: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري، عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد، أو غير جامد، الفأرة أو غيرها، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل، عن حديث عبيد الله بن عبد الله. فهذا الزهري الذي مدار الحديث عليه، قد أفتى في المائع والجامد بأن تلقى الفأرة، وما قرب منها، ويؤكل، فلو كان عنده هذا التفصيل الذي رواه معمر، لكان أفتى به. ولا يقال: ربما نسي ما روى، لأن الزهري كان من أحفظ الناس في عصره، فاحتمال نسيانه بعيد.
وقال الترمذي: روى معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أنه سئل عنه، فقال: إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه. هذا خطأ، أخطأ فيه معمر، قال: والصحيح حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة. سنن الترمذي (١٧٩٨).
وقال البخاري أيضًا: حديث معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وهم فيه معمر، ليس له أصل. ترتيب العلل الكبير للترمذي (٢/ ٧٥٨).
وقال أبو حاتم في العلل لابنه عن رواية معمر، بأنها وهم. انظر العلل (٢/ ١٢) رقم ١٥٠٧.
كما ضعف رواية معمر ابن تيمية في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع، انظر مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٩٠، ٤٩٢، ٤٩٧).
وأطال ابن القيم في تعليل رواية معمر في تهذيب السنن (٥/ ٣٣٦، ٣٣٧)، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>